أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نذر بدون وفاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نذر بدون وفاء
معلومات عن الفتوى: نذر بدون وفاء
رقم الفتوى :
9317
عنوان الفتوى :
نذر بدون وفاء
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : نذرت لله ان أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع ، فجاء هذا اليوم يوم عيد الاضحى فماذا أفعل ؟
نص الجواب
أجاب : روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سأله رجل فقال : نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت ، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال : أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر ، فأعاد عليه ، فقال مثله لا يزيد عليه .
يقول ابن حجر"ج11 ص 599 " : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر ، لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر ، أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا ، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء ، وخالف أبو حنيفة فقال : لو أقدم فصام وفَّى ذلك عن نذره . وقال الحسن البصرى : يصوم يوما مكانه .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: